وما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه بالمسلمين ولا نفع لهم سوى غيظ الكفار والإضرار بهم فيجوز إتلافه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه بالمسلمين ولا نفع لهم) به (سوى غيظِ الكفار والإضرارِ بهم، فيجوز إتلافه) لقوله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} الآية ؛
تعليق
ولما روى ابن عمر: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حرَّق نخل بني النَّضير وقَطَعَ، وهي البُوَيْرةُ، فأنزل الله الآية،
ولها يقول حسان :
وَهانَ على سَراة بني لؤيٍّ … حريقٌ بالبويْرةِ مُسْتَطيرُ متفق عليه .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.