فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا أن يمتنع) الأسير (من المسير معه - ولا يمكنه إكراهه بضرب أو غيره - أو يهرب منه، أو يخاف هربه، أو يخاف منه، أو يقاتله، أو كان مريضًا، أو مرض معه) أو كان جريحًا، فله قتله؛ لأن تركه حيًّا ضرر على المسلمين، وتقوية للكفار، وكجريحهم إذا لم يأسره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.