فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن قتل أسيرَه، أو) قتل (أسيرَ غيرِه قبل ذلك) أي: قبل أن يصير في حالة يجوز فيها قتله (وكان) الأسير (المقتول رجلًا، فقد أساء) القاتل؛ لافتياته على الإمام (ولا شيء عليه) أي: القاتل. نص عليه ؛ لأن عبد الرحمن بن عوف أسر أُمية بن خلف وابنه عليًّا يوم بدر، فرآهما بلال، فاستصرخ الأنصار عليهما، حتى قتلوهما . ولم يغرموا شيئًا، ولأنه أتلف ما ليس بمال.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.