فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُخَيَّرُ الأميرُ تَخييرَ مصلحة واجتهاد) في الأصلح (لا تخيير شهوة في الأسْرى الأحرار المقاتلين والجاسوس - ويأتي - بين قتلٍ) لعموم قوله تعالى:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل رجال قُريظة ، وهم بين السِّتمائة والسبعمائة ، وقتل يوم بدرٍ عتبَة بنَ أبي مُعيْط ، والنضر بنَ الحارث،

وفيه تقولُ أختُه:

ما كان ضرَّكَ لو مننتَ ورُبَّما … مَنَّ الفتى، وهو المَغِيظُ المُحْنَقُ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو سَمِعْتُه ما قَتَلْتُه". (واسترقاق) لقول أبي هريرة: لا أزال أحبُّ بني تميم بعد ثلاثٍ سمعتهنّ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سَمِعْتُه يقول:"هم أشدُّ أمَّتي على الدَّجَّال"، وجاءت صدقاتُهُمْ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هذه صدقاتُ قومِنا". قال: وكانت سَبيَّةٌ منهم عند عائشة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقيها، فإنَّها مِنْ ولدِ إسماعيل" متفق عليه .

ولأنه يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية، فَبِالرِّق أَولى؛ لأنه أبلغ في صَغَارهم. (ومَنٍّ)

٥٬١٧٨

لقوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مَنَّ على أبي عزَّة الشاعر يوم بدرٍ ، وعلى أبي العاص بن الرَّبيع ، وعلى ثُمامة بنِ أثال . (وفِداءٍ بِمُسْلِمٍ) للآية؛

تعليق

ولما روى عمران بن حصين: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فدَى رجُلَيْنِ من أصحابِهِ برجُلٍ من المشركينَ من بني عُقَيْل. رواه أحمد والترمذي وصححه (أو) فداء (بمالٍ) للآية، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - فادى أهل بدرٍ بالمال .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.