ويجوز استرقاق من تقبل منه الجزية وغيره ولو كان عليه ولاء لمسلم أو ذمي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز استرقاق من تُقبل منه الجِزية) وهم أهل الكتابَيْن والمجوس؛ لما تقدم. (و) يجوز استرقاق (غيره) أي: غير من تُقبل منه الجِزية، كعَبَدة الأوثان، وبنى تغلب، ونحوهم؛ لأنه كافر أصلي، أشبه أهل الكتاب (ولو كان عليه ولاء لمسلم أو ذِمي) لأنه يجوز قتله، فجاز استرقاقه كغيره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.