فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُفدى الأسير المسلم من بيت المال) لما روى سعيد بإسناده، عن حِبَّان بن أبي جَبَلة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنَّ على المسلمينَ في فَيْئِهم أنْ يُفادوا أسيرَهُمْ، ويُؤَدُّوا عن غارمهم".

ولأنه موضوعٌ لمصالح المسلمين، وهذا من أهمِّها. (فإن تعذر) فداؤه من بيت المال لمَنْعٍ، أو نحوه (فمن مال المسلمين) فهو فرض كفاية؛ لحديث:"أطعموا الجائعَ، وعُودُوا المريضَ، وفكُّوا العاني".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.