وله قبول الفداء ممن حكم بقتله أو رقه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وله) أي: للإمام (قَبول الفداء ممن حَكم) هو أو غيره (بقتله أو رقِّه) لأنه أخفُّ منهما؛ ولأنه نقض للحكم برضا المحكوم له؛ ولأنهما حق الإمام،
٥٬١٨٩
فإذا رضي بتركهما إلى غيرهما، جاز.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.