فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وما لم يتغير منه فـ) ـهو (طهور إن كان كثيرًا) لخبر القلتين.

١٥٧

قال في المغني: إذا كان الماء كثيرًا فوقع في جانب منه نجاسة فتغير بها نظرت فيما لم يتغير،

١٥٨

فإن نقص عن القلتين فالجميع نجس؛ لأن المتغير نجس بالتغير، والباقي ينجس بالملاقاة انتهى.

١٥٩

وإذا كان الماء قلتين فقط وغيرت النجاسة منه قدرًا يعفى عنه في نقص القلتين كالرطل والرطلين فالباقي طهور لأنه قلتان.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.