فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا إن بلغ) ولد الكافر (مجنونًا) فإنه يُحكم بإسلامه في الحال الذي يُحكم فيه بإسلام غير البالغ؛ كإسلام أحد أبويه، أو موته بدارنا، كما هو صريح "الكافي" وغيره. وليس المراد أنه مسلم مطلقًا، وإلا لما صح قولهم فيما سبق: إن المسبيَّ المجنونَ رقيق بالسبي، وقولهم في باب الذِّمة: لا تؤخذ من مجنون، وغير ذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.