فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

كما يدل عليه قوله: (ويرث ممن جعلناه مسلمًا بموته، حتى ولو تصور موتهما) أي: أبويه (معًا لَوَرِثَهُما) إذ الحكم بالإسلام يعقب الموت، فحال الموت كان على دِين مورثه، لكن الحمل لا يرث أباه إذا مات بدارنا، كما يأتي في ميراث الحمل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.