وإن أسر سيده أو غيره وأولاده خرج إلينا فهو حر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أَسَرَ) عبدٌ خرج إلينا مسلمًا (سَيِّدَهُ) الكافرَ (أو غيرَه) من الكفار (وأولادَه) أي: أولاد سيِّدِه (وخرج إلينا، فهو حُرٌّ، ولهذا لا نردُّه في هُدنة) قاله في "الترغيب" وغيره؛ لما رَوى الشعبي عن رجل من ثقيف قال:"سألْنا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يردَّ علينا أبا بَكْرةَ، وكان عبدًا لنا أتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محاصِرٌ ثقِيفًا، فأسلَمَ، فأبى أنْ يردَّهُ علينا،
٥٬٢٠٢
وقال: هو طليق اللهِ، ثم طليق رسولِهِ، فلم يردَّه علينا"،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.