فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن سألوه) أي: أهل الحصن (أن ينزلهم على حكم الله) تعالى (لزمه أن يُنزلهم، ويُخيَّر فيهم كالأسرى) لأن ذلك هو الحكم بحسب اجتهاده، لكن في حديث بريدة الذي أخرجه أحمد ومسلم مرفوعًا وغيرهما:"وإذا حاصَرْتَ أهلَ حِصْنٍ فأرادُوكَ أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حُكمِكَ، فإنَّكَ لا تدرِي أتُصيبُ فيهم أمْ لا" وأجاب عنه النووي في "شرح مسلم" بأن المراد: أنه لا يأمن أن يَنزل وحي عليه - صلى الله عليه وسلم -

٥٬٢٠٦

بخلاف ما حكم به، وهذا المعنى مُنْتَفٍ بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - (بين القتل والرِّق، والمَنِّ والفِداء) لما تقدم في الإمام.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.