فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويحرم أخذه) أي: الأمير (مالًا ليدفعه) أي: الرأس (إليهم) أي: إلى الكفار؛ لحديث ابن عباس:"إن المشركينَ أرادُوا أن يشْتَرُوا جسَدَ رجلٍ من المشرِكِينَ، فأبى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَبيعهُمْ" وضعَّفه عبد الحق وابن القطان . ورواه أحمد وفيه: "ادْفَعُوا إليْهِم جِيفته، فإنّهُ خبيثُ الدِّيَةِ (٥) . فلم يقبل منهم شيئًا". وله في رواية:"فخَلَّى بينهم وبينهُ". [

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.