فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) الجُعْل (من مال الكفار، جاز) أن يكون (مجهولًا) لأنه - صلى الله عليه وسلم - جعَلَ للسَّريَّةِ الثلثَ والربعَ ممَّا غنِمُوا ، وللقَاتِلِ سلبَ المقْتُولِ وهو مجهول؛ لأن الغنيمة كلها مجهولة؛ ولأنه مما تدعو الحاجة إليه. (وهو) أي: الجُعْل من مال الكفار (له) أي: للمجاعل (إذا فتح) الحصن المجعول له ذلك من غنيمته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.