فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب ما يلزم الإمام والجيش

الإقناعالحنابلةالمسائل ٨٬٤٥٤ إلى ٨٬٥٠٢

  1. ٢/١٥٢/١٥

    يلزم الإمام أو الأمير إذا أراد الغزو أن يعرض جيشه ويتعاهد الخيل والرجال

  2. يمنع ما لا يصلح للحرب كفرس حطيم - وهو الكسير وقحم - وهو الشيخ الهرم - والفرس المهزوم الهرم - وضرع وهو الرجل الضعيف والنحيف ونحو ذلك من دخوله أرض العدو

  3. ويمنع مخذلا للهزيمة فلا يصحبهم ولو لضرورة وهو الذي يفند غيره عن الغزو

  4. ومرجفا وهو من يحدث بقوة الكفار وبضعفنا

  5. وصبيا لم يشتد ومجنونا ومكاتبا بأخبارنا وراميا بيننا العداوة وساعيا بالفساد ومعروفا بنفاق وزندقة ونساء إلا امرأة الأمير لحاجته وطاعنة في السن لمصلحة فقط كسقي الماء ومعالجة الجرحى

  6. ويحرم أن يستعين بكفار إلا لضرورة

  7. وإن يعينهم على عدوهم إلا خوفا

  8. قال الشيخ: ومن تولى منهم ديوانا للمسلمين انتقض عهده

  9. ويحرم أن يستعين بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين من غزو وعمالة وكتابة وغير ذلك

  10. ٢/١٦٢/١٦

    ويسن أن يخرج بهم يوم الخميس

  11. ويرفق بهم في السير بحيث يقدر عليه الضعيف ولا يشق على القوى

  12. فإن دعت الحاجة إلى الجد في السير جاز

  13. ويعدلهم الزاد

  14. ويقوى نفوسهم بما يخيل إليهم من أسباب النصر

  15. ويعرف عليهم العرفاء وهو القائم بأمر القبيلة أو الجماعة من الناس كالمقدم عليهم ينظر في حالهم ويتفقدهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم

  16. ويستحب له عقد الألوية البيض: وهي العصائب تعقد على قناة ونحوها والرايات وهي أعلام مربعة ويغابر ألوانها ليعرف كل قوم رايتهم

  17. ويجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند الحرب

  18. ويتخير لهم من المنازل أصلحها لهم وأكثرها ماء ومري ويتبع مكامنها فيحفظها ليأمنوا

  19. ولا يغفل الحرس والطلائع

  20. ويبعث العيون على العدو ممن له خبرة بالفجاج حتى لا يخفى عليه أمرهم

  21. ويمنع جيشه من الفساد والمعاصي والتشاغل بالتجارة المانعة لهم من القتال

  22. ويعدنا الصبر بالأجر والنفل

  23. ويشاور أمير الجهاد والمسلمين ذا الرأي والدين

  24. ويخفى من أمره ما أمكن إخفاؤه وإذا أراد عزوة ورأى بغيرها لأن الحرب خدعة

  25. ويصف جيشه

  26. ويجعل كل جنبة كفؤا

  27. لا يميل مع قرابته وذي مذهبه على غيره لئلا تنكسر قلوبهم فيخذلوه

  28. ويراعي أصحابه ويرزق كل واحد بقدر حاجته.

  29. فصل: -

  30. ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية

  31. ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام

  32. ويجوز أن يبذل جعلا لمن يعمل ما فيه غناء كمن يدله على ما فيه مصلحة للمسلمين كطريق سهل أو ماء في مفازة أو قلعة يفتحها أو مال يأخذه أو عدو يغير عليه أو ثغرة يدخل منها ولمن ينقب نقبا أو يصعد هذا المكان أو يجعل لمن جاء بكذا من الغنيمة أو من الذي جاء به ونحوه

  33. ٢/١٧٢/١٧

    ويستحق الجعل بفعل ما جعل له فيه مسلما كان أو كافرا من الجيش أو غيره بشرط ألا يجاوز ثلث الغنيمة بعد الخمس في هذا وفي النفل كله - ويأتي في الباب بعده -

  34. وله إعطاء ذلك ولو بغير شرط

  35. ويجب أن يكون الجعل معلوما إن كان من بيت المال

  36. وإن كان من مال الكفار جاز مجهولا وهو له إذا فتح

  37. فإن احتاج إلى جعل أكثر من الثلث لمصلحة مثل ألا تنهض السرية ولا ترضى بدون النصف وهو محتاج إليها جعله من مال المصالح

  38. وإن جعل له امرأة متهم أو رجلا مثل أن يقول بنت فلان من أهل الحصن أو القلعة وماتت قبل الفتح أو بعمده أو لم يفتح أو فتح ولم توجد فلا شيء له إن ماتت

  39. وإن أسلمت قبل الفتح عنوة وهو حرة فله قيمتها

  40. وإن أسلمت بعده أو قبله وهي أمة سلمت إليه

  41. إلا أن يكون كافرا فله قيمتها

  42. فإن فتحت صلحا ولم يشترطوا الجارية فله قيمتها

  43. فإن أبى ألا الجارية وامتنعوا من بذلها فسد الصلح

  44. وإن بذلوها مجانا لزم أخذها ودفعها إليه

  45. - قال في الفزع والمراد غير حرة الأصل وإلا قيمتها

  46. وكل موضع أو جبنا القيمة ولم يغنم شيئا من بيت المال

  47. وله أن ينفل في البداءة الربع فاقل بعد الخمس وفي الرجعة الثلث فاقل بعده

  48. ٢/١٨٢/١٨

    وذلك أنه ينبغي للإمام إذا غزا غزاة أن يبعث سرية أمامه تغير وإذا رجع بعث أخرى خلفه فما أتت به أخرج خمسه وأعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي في الجيش والسرية معا

  49. ولا تستحقه السرية إلا بشرط

  50. فإن شرط الإمام لهم أكثر من ذلك ردوا إليه.