فإن فتحت صلحا ولم يشترطوا الجارية فله قيمتها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن فُتحت صلحًا، ولم يشترطوا الجارية، فله قيمتها) إن رضي بها؛ لأن تسليمها متعذِّر لدخولها تحت الصلح، وحينئذ تتعين قيمتها؛ لأنها بدلها،
٥٬٢١٤
فإن شرط في الصلح تسليم عينها، لزم؛ لما فيه من الوفاء بالشرط.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.