فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن فُتحت صلحًا، ولم يشترطوا الجارية، فله قيمتها) إن رضي بها؛ لأن تسليمها متعذِّر لدخولها تحت الصلح، وحينئذ تتعين قيمتها؛ لأنها بدلها،

٥٬٢١٤

فإن شرط في الصلح تسليم عينها، لزم؛ لما فيه من الوفاء بالشرط.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.