فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن بذلوها) أي: الجارية (مجانًا، لزم أخذها، ودفعها إليه)

٥٬٢١٥

وكذا لو بذلوها بالقيمة، كما في "المبدع" نقلًا عن الأصحاب؛ لأنه أمكن إيصال حقه إليه من غير ضرر.

٥٬٢١٦

(قال في "الفروع": والمراد غير حرة الأصل، وإلا) وجبت

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.