وله أن ينفل في البداءة الربع فاقل بعد الخمس وفي الرجعة الثلث فاقل بعده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وله) أي: للإمام أو الأمير (أن ينفِّل) من النفل - وهو الزيادة على السهم المستحق. ومنه: نفل الصلاة (في البداءة الربع، فأقل بعد الخُمْس، وفي الرجعة الثلث فأقل بعده) لحديث حبيب بن مسلمة الفهري، قال:"شهدْتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَفَّلَ الربْعَ في البَدْأةِ، والثلثَ في الرَّجْعَةِ" رواه أبو داود . وعن عبادة بن الصامت مرفوعًا نحوه. رواه الترمذي وقال: حسن غريب .
وإنما زِيدَ في الرجعة على البَدْأة لمشقة الرجعة؛ لأن الجيش في البَدْأة رِدْءٌ للسريَّة
٥٬٢١٩
بخلاف الرجعة.
وقال أحمد: لأنهم يشتاقون إلى أهليهم . فهذا أكثر مشقَّة . ولا يعدل شيء - عند أحمد - الخروجَ في السريَّة مع غلبة السلامة؛ لأنه أنكى للعدو
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.