فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن انهزم المسلم) تاركًا للقتال (أو أُثخن) المسلم (بالجراح، جاز لكل مسلم الدفع عنه والرمي) أي: رمي الكافر وقتله؛ لأن المسلم إذا صار إلى هذا الحال، فقد انقضى قتاله، وزال الأمان وزوال القتال؛ لأن حمزة وعليًّا أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة حين أثخن عبيدة .

٥٬٢٢٩

وإن أعان الكفار صاحبهم، فعلى المسلمين أن يُعينوا صاحبهم ويقاتلوا من أعان عليه، لا المبارز ؛ لأنه ليس بسبب من جهته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.