وإن أنهزم المسلم أو أثخن بالجراح جاز لكل مسلم الدفع عنه والرمي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن انهزم المسلم) تاركًا للقتال (أو أُثخن) المسلم (بالجراح، جاز لكل مسلم الدفع عنه والرمي) أي: رمي الكافر وقتله؛ لأن المسلم إذا صار إلى هذا الحال، فقد انقضى قتاله، وزال الأمان وزوال القتال؛ لأن حمزة وعليًّا أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة حين أثخن عبيدة .
٥٬٢٢٩
وإن أعان الكفار صاحبهم، فعلى المسلمين أن يُعينوا صاحبهم ويقاتلوا من أعان عليه، لا المبارز ؛ لأنه ليس بسبب من جهته.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.