ويجوز رميه وقتله قبل المبارزة إلا أن تكون العادة جارية بينهما أن من يخرج بطلب المبارزة لا يعرض له فيجري ذلك مجرى الشرط
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز رميه وقتله قبل المبارزة) لأنه كافر لا عَهْد له ولا أمان، فأُبيح قتلُه كغيره (إلا أن تكون العادة جارية بينهم) أي: بين المسلمين وأهل الحرب (أن مَنْ خرج (١) يطلب المبارزة لا يُعْرَض له، فيجري ذلك مجرى الشرط) ويُعمل بالعادة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.