فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٥٢٠الإقناعالحنابلةج ٢ ص ١٩ج ٢ ص ١٩

وكذا كل من قتل قتيلا أو أثخنه فصار في حكم المقتول فله سلبه إذا كان القاتل ممن يستحق السهم أو الرضخ كما تقدم - قال ذلك الإمام - أو لم يعلمه إذا قتله حال الحرب لا قبلها لا بعدها منهمكا على القتال أي مجدا فيه مقبلا عليه وغرر بنفسه في قتله كأن بارزه

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا كل من قتل قتيلًا أو أثخنه، فصار في حكم المقتول، فله سَلَبه إذا كان القاتل ممن يَستحق السَّهم) كالرجل الحرِّ (أو الرَّضْخَ (١) ) كالعبد بإذن سيده، والمرأة والكافر بإذن الأمير، كالصبي (كما تقدم، قال ذلك الإمام) أي: سواء قال الإمام: من قتل قتيلًا فله سَلَبه (أو لم يقله) الإمام؛ لعموم الأدلة. (إذا قتله حالَ الحرب، لا قبلها ولا بعدها) لأن عبد الله بن مسعود "ذَفَّف (٢) على أبي جَهْلٍ، وقضى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بسَلبِهِ لمعاذِ بنِ عمرو بن الجَمُوح؛

لأنَّهُ أثْبَتَه" (منهمكًا على القتال، أي: مجدًّا فيه مقبلًا عليه) فإن كان منهزمًا، فلا سَلَب له. نص عليه ؛ لأنه لم يغرر بنفسه في قتله، (وغَرَّر بنفسه في قتله، كأن بارزه) أو كانت الحرب قائمة فـ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.