لا إن رماه بسهم من صف المسلمين أو قتله مشتغلا بأكل ونحوه أو منهزما مثل أن ينهزم الكفار كلهم فيدرك إنسانا منهزما فيقتله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لا) سلب له (إن رماه بسهم من صف المسلمين، أو قتله مشتغلًا بأكل ونحوه) لعدم التغرير،
٥٬٢٣٣
وكذا إن أغرى عليه كلبًا عقورًا فقتله.
٥٬٢٣٤
وإن عانق رجل رجلًا فقتله آخر، أو كان الكافر مقبلًا على رجل يقاتله، فجاء آخر من ورائه فضربه فقتله، فسلبه لقاتله. قطع به في "المغني"، واستدل له . (أو) قتله (منهزمًا، مثل أن ينهزم الكفار كلهم، فيدرك إنسانًا منهزمًا فيقتله) فلا سَلَب له؛ لأنه لم يغرِّر بنفسه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.