فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) لأجيرٍ لحِفظ الغنيمة (ركوبُ دابةٍ حبيسٍ) أي: موقوفة على الغزاة؛ لوجوب صرف الوقف للجهة التي عيَّنها الواقف، وهذا ليس منها (ولو بشرطٍ)

٥٬٢٥٤

أي: ولو شرط الأمير للأجير ركوبَ الحبيس، فلا يستبيحه بذلك؛ لمخالفته لشرط الواقف. (فإن فَعَل) أي: ركب الأجيرُ الفرسَ الحبيس (فـ) عليه (أجرةُ مثلِها) لتعديه بإتلاف المنفعة، فيرد في الغنيمة إن كانت منها، وتُصرف في نفقة الحبيس، إن كانت الدابة حبيسًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.