فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن أخذ ما يستعين به في غزاة معينة، فالفاضل) منه (له) لأنه أعطاه عنى سبيل المعاونة والنفقة، فكان الفاضل له، كما لو وصَّى أن يَحج عنه فلانٌ حَجةً بألف، إلا إذا كان من الزكاة. (وإلا)

٥٬٢٥٥

أي: وإن لم يأخذه ليستعين به في غَزاة معينة، بل ليستعين به في الغزو، أو في سبيل الله (أنفقه في الغزو) لأنه أعطاه إياه لينفقه في جهة قُربة، فلزمه إنفاق الجميع فيها، كما لو وصَّى أن يُحج عنه بألف، فإنه يُصرف في حَجَّة بعد أخرى حتى يَنْفَد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.