وإن أخذ منهم مال مسلم أو معاهد فأدركه صاحبه قبل قسمه لم يقسم ورد إلى صاحبه بغير شيء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أُخِذَ منهم) أي: الحربيين (مالُ مسلمٍ، أو) مال (معاهدٍ) ذميٍّ أو مستأمن (فأدركه صاحبُه قبل قَسْمِه، لم يُقسَم، ورُدَّ إلى صاحبه بغير شيء) لما روى ابن عمر: "أن غلامًا له أبقَ إلى العدوِّ، فَظَهرَ عليه المسلمونَ، فردَّه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عليه"، و"ذهَبَ فرسٌ له فأخذَهُ المسلمونَ، فردَّهُ عليه خالدُ بنُ الوليدِ بعدَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -" رواهما البخاري .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.