فإن قسم بعد العلم بأنه مال مسلم أو معاهد لم تصح قسمته وصاحبه أحق به بغير شيء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قُسم) ما أُخذ منهم من مال مسلم أو معاهد (بعد العِلم بأنه مال مسلم أو معاهد، لم تصحَّ قسمتُه، وصاحبُه أحقُّ به بغير شيء) لأن قسمتَه كانت باطلةً من أصلها، فهو كما لو لم يقسم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.