ولو كانت أمة مزوجة فقياس المذهب انفساخ نكاحها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو كانت أَمَةً مزوَّجةً، فقياس المذهب انفساخ نكاحها) إذا سَبَوها وحدها كعكسه.
٥٬٢٦٩
ومن ذلك: إذا كان لمسلم أختان أَمَتان، واستولى الكفار على إحداهما، وكان وطئها، فله وطء الثانية؛ لأن ملكه قد زال عن أختها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.