ولو بقي مال مسلم معهم حولا أو أحوالا فلا زكاة فيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) مما يترتَّب على ملكهم مال المسلم بأخذه (لو بقي مال مسلم معهم) أي: الحربيين (حولًا أو أحوالًا، فلا زكاة فيه) لأنه خرج عن ملك المسلم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.