فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٦٠٧الإقناعالحنابلةج ٢ ص ٢٤ج ٢ ص ٢٤

وما أخذه من دار الحرب من هو مع الجيش وحده أو بجماعة لا يقدر عليه بدونهم من ركاز أو مباح له قيمة في مكانه كالدارصيني وسائر الأخشاب والأحجار والصموغ والصيود ولقطة حربي والعسل من الأماكن المباحة ونحوه فهو غنيمة في الأكل منه وغيره

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وما أخَذَ (٦) من دَارِ الحَرْبِ مَنْ) - فاعِلُ أَخَذَ - (هو مع الجيش وحدَه أو بجماعة لا يَقدر عليه) أي: المأخوذ (بدونهم، من رِكاز، أو مباح له قيمة في مكانه، كالدَّارصيني (٧) ، وسائر الأخشاب، والأحجار، والصُّموغ، والصُّيود، ولُقَطة حربي، والعسل من الأماكن المباحة ونحوه، فهو غنيمة) لأنه مال حصل الاستيلاء عليه قهرًا بقوة الجيش، فكان غنيمة كسائر أموالهم (في الأكل منه) إذا كان طعامًا (وغيره) أي: غير الأكل، فثبت له أحكام الغنيمة كلها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.