فإن اختلفا في ثمنه فقول أسير
كشاف القناعالبهوتي
(فإن اختلفا) أي: المشتري والأسير (في) قَدْر (ثمنه، فقول أسير) لأنه منِكر للزيادة والأصل براءته منها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.