وإن شك هل هي من متاع المسلمين أو المشركين عرفها حولا ثم جعلها في الغنيمة في بلاد المسلمين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شَكَّ: هل هي من متاع المسلمين، أو) من متاع (المشركين، عرَّفها حولًا) لاحتمال أن تكون من متاع المسلمين (ثم) إن لم تعرف (جعلها في الغنيمة) لأن الظاهر أنها من متاع المشركين.
٥٬٢٧٥
قال في "الشرح" و"المبدع": نص عليه ، ولم يحكيا فيه خلافًا. ومحله: إذا وصل إليها بقوة الجيش. (ويُعرِّفها في بلاد المسلمين) نص عليه . أي: يُتِمُّ تعريفها في بلادنا،
٥٬٢٧٦
وأما الشروع فمن حين الوجدان، كما نبَّه عليه في "المغني".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.