وإن ترك صاحب القسم شيئا الغنيمة عجزا عن حمله ولم يشتر فقال من أخذ شيئا فهو له: فمن أخذ شيئا ملكه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ترك صاحبُ القَسْم) أي: المفوَّض إليه أمره، وهو الإمام، أو الأمير، أو نائبه (شيئًا من الغنيمة عَجْزًا عن حمله ولم يُشترَ) ذلك المتروك (فقال) صاحب القَسْم (من أخذ شيئًا فهو له، فمن أخذ شيئًا مَلَكه) كسائر المباحات.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.