فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجوز قَسْمُها وتبايعها) في دار الحرب. قال أبو إسحاق الفَزَاري للأوزاعي: هل قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا من الغنائم في المدينة؟ قال: لا أعلمه . وقسم النبي - صلى الله عليه وسلم - غنائم بني المصطلق على مياههم ، وغنائم حُنين بأوطاس .

ولأنهم ملكوها بالاستيلاء، فجاز قسمتها فيها وبيعها، كما لو أُحرزت بدار الإسلام. (وهي) أي: الغنيمة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.