فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٦١٨الإقناعالحنابلةج ٢ ص ٢٥ج ٢ ص ٢٥

هو لمن شهد الوقعة من أهل القتال إذا كان قصده الجهاد قاتل أو لم يقاتل من تجار العسكر وأجير التجار ولو للخدمة ولمستأجر مع جندي كركابي وسايس والمكاري والبيطار والحداد والاسكاف والخياط والصناع الذين يستعدون للقتال ومعهم السلاح حتى من منع لدينه أو منعه أوه لتعينه بحضوره وأيضا لمن بعثهم الأمير لمصلحة كرسول وجاسوس ودليل وشبههم وإن لم يشهدوا ولمن خلفه الأمير في بلاد العدو ولو مرض بموضع مخوف وغزا ولم يمر بهم فرجعوا نصا فكل هؤلاء يسهم لهم

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لمن شَهِد الوَقْعة) لما روى الشافعي وسعيد بإسنادهما عن طارق بن شهاب، أن عمر قال:"الغنيمَةُ لمنْ شَهِدَ الوقعةَ" (من أهل القتال، إذا كان قَصْدُه الجهاد، قاتل أو لم يُقاتل، من تجار العسكر وأُجراء التُّجار، ولو) كان الأجير (للخدمة، ولمستأجَر مع جندي: كركابي، وسايس، والمُكاري، والبيطار، والحدَّاد، والإسكاف، والخياط، والصُّناع) أي: أرباب الصنائع (الذين يستعدون للقتال ومعهم السلاح) لأنه ردءٌ للمقاتل؛ لاستعداده؛ أشبه المقاتل. وحمل المجد إسهامَ النبي - صلى الله عليه وسلم - لسلمة - وكان أجيرًا لطلحة، رواه مسلم - على أجير قَصَدَ مع الخدمة الجهادَ (حتى من مُنع لدَينه) أي: منعه الشرعُ الجهاد لدَيْنٍ عليه (أو منعه أبواه) من الجهاد، فيُسْهَمُ له (لتَعَيُّنه) أي: الجهاد (بحضوره) أي: لصيرورة الجهاد فرض عين بحضوره، فلا يتوقف إذن على الإذن. (و) يُعطى (- أيضًا - لمن بعثهم الأمير لمصلحة، كرسول، وجاسوس، ودليل، وشِبههم، وإن لم يشهَدوا، ولمن خلَّفه الأمير في بلاد العدو - ولو لمرض - بموضع مَخوف، وغزا) الأمير (ولم يمر بهم فرجعوا، نصًّا (٢) .

فكل هؤلاء يُسهم لهم) لأنهم في مصلحة الجيش، أو خلَّفهم الأمير، وهم أَولى بالإسهام ممن شهد ولم يقاتل.

و

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.