فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٦٢٦الإقناعالحنابلةج ٢ ص ٢٦ج ٢ ص ٢٦

وإذا لحق المسلمين مددا وهرب من الكفار إلينا أسيرا أو أسلم كافر أو بلغ صبي أو عتق عبد أو صار الفارس راجلا أو عكسه قبل أن تقضي الحرب أسهم لهم وجعلوا كمن حضر الوقعة كلها

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا لحق بالمسلمين (١) مَدَدٌ) هو ما أمددتَ به قومًا في الحرب (أو هرب من الكفار إلينا أسيرٌ، أو أسلم كافر، أو بلغ صبي، أو عَتَق عبدٌ، أو صار الفارس راجلًا، أو عكسه قبل تقضِّي الحرب، أُسهم لهم، وجُعلوا كمن حضر الوقعة كلها) لقول عمر ، ولأنهم شاركوا الغانمين في السبب، فشاركوهم في الاستحقاق، كما لو كان ذلك قبل الحرب.

٥٬٢٨٦

قال في "المبدع": وظاهره أنه يُسهم لهم وإن لم يقاتلوا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.