فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ثم يُعطي الإمامُ) أو الأميرُ (النفَلَ بعد ذلك) أي: بعد الخُمس؛ لما روى معن بن يزيد مرفوعًا:"لا نَفَل إلا بعدَ الخمس" رواه أبو داود ، ولأنه مال استحق بالتحريض على القتال، فكان (من أربعة أخماس الغنيمة) وقُدِّم على القسمة؛ لأنه حق ينفرد به بعض الغانمين، فأشبه الأسلاب. (وهو) أي: النفل (الزيادة على السهم لمصلحة، وهو المجعول لمن عمل عملًا، كتنفُّلِ السرايا بالثلث والربع ونحوه، وقولِ الأمير: من طَلَع حصنًا أو نَقَبه) فله كذا

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.