فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل: ما يشترط في ذوي قربى ويتامى ومساكين وأبناء سبيل

الإقناعالحنابلةالمسائل ٨٬٦٤٤ إلى ٨٬٦٦٨

  1. فصل:

  2. ويشترط في ذوي قربى ويتامى ومساكين وأبناء سبيل كونهم مسلمين

  3. وإن يعطوا كالزكاة

  4. ويعم بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان

  5. وإن اجتمع في واحد أسباب كالمسكين اليتيم ابن السبيل استحق بكل واحد منها

  6. لكن لو أعطاه ليتمه فزال فقره لم يعط لفقره شيئا

  7. ولا حق في الخمس لكافر ولا لقن

  8. وإن أسقط بعض الغانمين ولو مفلسا حقه فهو للباقين

  9. وإن أسقط الكل ففيء

  10. ثم يعطي الإمام النفل بعد ذلك من أربعة أخماس الغنيمة - وهو الزيادة على السهم لمصلحة:

  11. وهو المجعول لمن عمل عملا كتنفيل السرايا بالثلث والربع ونحوه وقول الأمير من طلع حصنا أو نقبه ومن جاء بأسير ونحوه فله كذا

  12. ويرضخ لمن لا سهم له وهم العبيد ولمعتق بعضه بحسابه من رضخ وإسهام والنساء والصبيان المميزون على ما يراه الإمام من التسوية بينهم والتفضيل على قدر غنائهم ونفعهم

  13. ومدبر ومكاتب كقن

  14. وخنثى مشكل كامرأة

  15. فإن انكشف حاله قبل أن تقضى الحرب والقسمة أو بعدهما فتبين أنه رجل أتم له سهم رجل

  16. وبسهم لكافر إذن له الإمام

  17. ولا يبلغ برضخ الراجل سهم راجل ولا الفارس سهم فارس

  18. ٢/٢٨٢/٢٨

    ويكون الرضخ له ولفرسه في ظاهر كلامهم

  19. فإن غزا العبد إذن سيده لم يرضخ له ولا لفرسه

  20. وإن كان بإذنه على فرس لسيده فيؤخذ للفرس سهمان إن لم تكن مع سيده فرس غير فرس العبد

  21. فإن كإن لم يسهم لفرس العبد

  22. وإن انفرد الغنيمة من لا سهم له كعبيد وصبيان دخلوا دار الحرب فغنموا أخذ خمسه وما بقي لهم

  23. وهل يقسم بينهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم أو على ما يراه الإمام من المفاضلة؟ احتمالان:

  24. وإن كان فيهم رجل حر أعطى سهما وفضل عليهم ويقسم الباقي بين من بقي على ما يراه الإمام من التفضيل

  25. وإن غزا جماعة من الكفار وجدهم فغنموا فغنيمتهم لهم

  26. وهل يؤخذ خمسها؟ احتمالان: