ويكون الرضخ له ولفرسه في ظاهر كلامهم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويكون الرَّضْخ له ولفرسه في ظاهر كلامهم)
٥٬٣٠١
قال في "شرح المنتهى": إن غزا الصبيُّ على فرس له، أو المرأةُ على فرس لها، رضخ للفرس ولراكبها من غير إسهام للفرس؛ لأنه لو أسهم للفرس كان سهمها لمالكها،
٥٬٣٠٢
فإذا لم يستحق مالكها السهم بحضوره للقتال فَبِفرسه أَولى،
٥٬٣٠٣
بخلاف العبد إذا غزا على فرس سيده،
٥٬٣٠٤
فإن سهمها لغير راكبها، وهو سيده.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.