فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا (٢) قُسمت الغنيمة في أرض الحرب، فتبايعوها، أو تبايعوا غيرها، ثم غلب عليها العدوُّ، فهي من ضمان مُشترٍ) لأنها مال مقبوض يجوز له التصرُّف فيه، أشبه سائر أمواله

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.