فصل: قسمة باقي الغنيمة
الإقناعالحنابلةالمسائل ٨٬٦٦٩ إلى ٨٬٧١٨
فصل:
-
- ثم يقسم باقي الغنيمة للرجل الحر المكلف سهم والفرس العربي: ويسمى العتيق قاله في المطلع وغيره سهمان فيكمل للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه
-
وينبغي أن يقدم قسم الأربعة أخماس على قسم الخمس
-
وإن كان فرسه هجينا - وهو ما أبوه عربي وأمه غير عربية: أو مقرفا عكس هجين وبرذونا - وهو ما أبواه نبطيان - فله سهم ولفرسه سهم واحد
-
وإن غز ااثنان على فرس لهما هذا عقبة وهذا عقبة والسهم لهما فلا بأس
-
ولا يسهم لأكثر من فرسين
-
ولا لغير الخيل كفيل وبعير وبغل ونحوها ولو عظم غناؤها وقامت مقام الخيل
-
٢/٢٩٢/٢٩
ومن استعار فرسا أو استأجره أو كان حبيسا وشهد به الوقعة فله سهمه
-
وإن غصبه ولو من أهل الرضخ فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه
-
ومن دخل دار الحرب راجلا ثم ملك فرسا أو استعاره أو استأجره وشهد به الوقعة فله سهم فارس ولو صار بعد الوقعة راجلا
-
وإن دخلها فارسا ثم حضر الوقعة راجلا حتى فرغ الحرب لموت فرسه أو شروده أو غير ذلك فله سهم راجل ولو صار فارسا بعد الوقعة
-
ويحرم قول الإمام من أخذ شيئا فهو له ولا يستحقه
-
وقيل: يجوز لمصلحة
-
يجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض لغناء فيه كشجاعة ونحوها وإلا حرم
-
ولا تصح الإجارة على الجهاد
-
ولو كان ممن لا يلزمه فيرد الأجرة وله سهمه أو رضخه
-
ومن أجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة أو حملها وسوق الدواب ورعيها ونحوه أبيح له أخذ الأجرة على ذلك ولم يسقط من سهمه شيء
-
ولو أجر نفسه بدابة معينة من المغنم أو جعلت أجرة ركوب دابة منها صح
-
ومن مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه لاستحقاق الميت له بانقضاء الحرب ولو قبل إحراز الغنيمة
-
ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم - وتقدم في الباب قبله -
-
وإن أقام الأمير ببلاد الإسلام وبعث سرية: فما غنمت فهو لها
-
وإن أنفذ جيشين أو سريتين فكل واحدة منفردة غنمته
-
وإن قسمت الغنيمة في أرض الحرب فتبايعوها أو تبايعوا غيرها ثم غلب عليها العدو فهي من ضمان مشترك
-
٢/٣٠٢/٣٠
وكذا لو تبايعوا شيئا في دار الإسلام زمن خوف ونهب ونحوه
-
وللإمام البيع من الغنيمة قبل القسمة لمصلحة
-
ومن وطىء جارية من المغنم قبل قسمة ممن له فيها حق أو لولده أدب ولم يبلغ به الحد
-
وعليه مهرها يطرح في المقسم
-
إلا أن تلد منه فيكون عليه قيمتها فقط
-
وتصير أم ولد له والولد حر ثابت النسب
-
ولا يتزوج في أرض العدو - ويأتي في النكاح -
-
وإذا اعتق بعض الغانمين أسيرا من الغنيمة أو كان يعتق عليه: عتق عليه إن كان قدر حقه
-
وإلا فكمعتق شقصا
-
وقطع في المغني وغيره لا يعتق رجل قبل خيرة الإمام
-
ويحرم الغلول - وهو كبيرة -
-
والغال من الغنيمة - وهو من كتم ما غنمه أو بعضه - يجب حرق رحله كله ما لم يكن باعه أو وهبه إذا كان حيا حرا مكلفا ولو أنثى أو ذميا
-
وإلا سلاحا ومصحفا وكتب علم وحيوانا بآلته من سرج ولجام وحبل ورحل ونحوه وعلفه وثياب الغال التي عليه ونفقته وسهمه وما غله
-
ولا يحرم سهمه
-
وما لم تأكله النار أو استثنى من التحريق فهو له
-
ويعزز مع ذلك بالضرب ونحوه ولا ينفى
-
ويؤخذ ما غل للمغنم
-
فإن تاب قبل القسمة رد ما أخذه في المغنم
-
وإن تاب بعدها أعطى الأمام خمسه وتصدق ببقيته على مستحقه
-
ومن سرق من الغنيمة أو ستر على الغال أو أخذ منه ما أهدى له منها أو باعه إمام أو حاباه فليس بغال ولا يحرق رحله
-
٢/٣١٢/٣١
وإن لم يحرق رحل الغال حتى استحدث متاعا آخر ورجع إلى بلدة أحرق ما كان معه حال الغلول
-
ولو غل عبد أو صبي لم يحرق رحله
-
وإن استهلك العبد ما غله فهو في رقبته
-
ومن أنكر الغلول وذكر انه ابتاع ما بيده لم يحرق متاعه حتى يثبت ببينة أو إقرار
-
ولا يقبل في بينة الأعدلان
-
وما أخذه من الفدية أو أهداه الكفار لأمير الجيش أو لبعض قواده أو بعض الغانمين في دار الحرب فغنيمة
-
ولنا قطع شجرنا المثمر إن خفنا أن يأخذوه
-
وليس لنا قتل نسائنا وصغارنا وإن خفنا أن يأخذوهم قاله في الرعاية.