فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا أن تَلِدَ منه فيكون عليه قيمتُها) لأنه فوَّتها على الغانمين، كما لو أتلفها، وحينئذ تُطرح في الغنيمة،

٥٬٣١٦

فإن كان معسرًا كانت في ذِمته (فقط) أي: دون مهرها وقيمة الولد؛ لأنه ملكها حين علقت، فلم يكن للغانمين سوى قيمتها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.