فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وما أُخذ (٢) من الفدية) أي: فدية الأسارى، فغنيمة بغير خلاف نعلمه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قسم فداء أسارى بدر بين الغانمين ، ولأنه مال حصل بقوة الجيش، أشبه السلاح (أو أهداه الكفار لأمير الجيش أو لبعض قُوَّاده) جمع قائد، وهو: نائبه (أو) أهداه الكفَّار لـ (بعض الغانمين في دار الحرب، فـ) ـهو (غنيمة) للجيش؛ لأن ذلك فُعِل خوفًا من الجيش، فيكون غنيمة كما لو أخذه بغيرها،

٥٬٣١٨

فلو كانت الهدية بدارنا، فهي لمن أُهديت له ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قَبِلَ هدية المُقوقس ، واختص بها.

(ولنا قَطْعُ شجرنا المُثمر إن خِفْنا أن يأخذوه، وليس لنا قَتْلُ نسائنا وصغارنا،

٥٬٣١٩

وإن خِفنا أن يأخذوهم، قاله في "الرعاية") لعصمة النساء والذرية،

٥٬٣٢٠

وأما الشجر فمال، وإتلافه لمصلحة جائز. [

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.