والخراج على المالك دون المستأجر والمستعير - وتقدم في زكاة الخارج من الأرض -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(والخراج) يجب (على المالك دون المستأجر والمستعير) لأنه على الرقبة، وهي للمالك، كفطرة العبد،
٥٬٣٤٢
بخلاف العشر (وتقدم في) باب (زكاة الخارج من الأرض (٢) .
وهو) أي: الخراج
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.