فصل: المرجع في الخراج والجزية
الإقناعالحنابلةالمسائل ٨٬٧٤١ إلى ٨٬٧٨٠
فصل:
-
- والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في نقص وزيادة
-
ويعتبر الخراج بقدر ما تحتمله الأرض
-
وعنه يرجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه لا يزاد ولا ينقص
-
وقد روى عنه في الخراج روايات مختلفة
-
٢/٣٣٢/٣٣
قال في المحرر: والأشهر عنه أنه جعل على جريب الزرع درهما وقفيرا من طعامه: وعلى جريب النخل ثمانية دراهم وعلى جريب الكرم عشرة: وعلى جريب الرطب ستة:
-
وظاهر ذلك أن جريب الزرع والحنطة وغيرها سواء في ذلك
-
وفي الرعايتين خراج عمر رضي الله تعالى عنه على جريب الشعير درهم: والحنطة ربعة والرطبة ستة والنخل أنية: والكرم عشرة: والزيتون اثنا عشر - ويأتي ما ضربه في الجزية -
-
والقفير ثمانية أرطال
-
قال القاضي وجمع بالمكي: والمجد وجمع بالعراق -
-
فعلى الأول يكون ستة عشر رطلا بالعراقي وهو الصحيح والثاني وهو قفيز الحجاج: وهو صاع عمر نصا
-
والقفيز الهاشمي مكوكان: وهو ثلاثون رطلا عراقية
-
والجريب عشر قصبات في عشر قصبات والقصبة ستة اذرع بذارع عمر وهو ذراع وسط وقبضة وإبهام قائمة فيكون الجريب ثلاثة آلاف ذراع وستمائة ذراع مكسرا
-
وما بين الشجر من بياض الأرض تبع لها
-
والخراج على المزارع دون المساكن حتى مساكن مكة
-
ولا خراج على مزارعها
-
وإنما كان حمد يمسح داره ويخرج عنها لأن بغداد كانت حين فتحت مزارع
-
ويجب خراج على ما له ماء يسقى به إن زرع
-
وإن لم يزرع فخراجه خراج قل ما يزرع
-
ولا خراج على ما لا يناله الماء إذا لم يمكن زرعه
-
وأن أمكن زرعه عاما ويراح عاما عادة وجب نصف خراجه في كل عام
-
- قال الشيخ: ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع
-
وإذا لم يمكن النفع به ببيع أو إجارة عمارة أو غيره لم يجز المطالبة بالخراج
-
٢/٣٤٢/٣٤
والخراج على المالك دون المستأجر والمستعير - وتقدم في زكاة الخارج من الأرض -
-
وهو كالدين يحبس به الموسر وينظر به المعسر
-
ومن كان في يده أرض فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر
-
وتنتقل إلى وارثه من بعده على الوجه الذي كانت في يده رثه
-
فإن آثر بها أحدا ببيع أو غيره صار الثاني أحق بها:
-
ومعنى البيع هنا يذلها بما عليها من خراج إن منعنا بيعها الحقيقي
-
وإن عجز من هي في يده عن عمارتها وأداء خراجها أجبر على إيجارها أو رفع يده عنها لتدفع إلى من يعمرها ويقوم بخراجها
-
ويجوز شراء أرض الخراج استنقاذا كاستنقاذ الأسير
-
ومعنى الشراء أن تنتقل الأرض بما عليها من خراجها
-
ويكره شراؤها للمسلم
-
ويجوز لصاحب الأرض وإن يرشو العامل ويهدى له لدفع ظلمه في خراجه لا ليدع له منه شيئا:
-
فالرشوة ما يعطي بعد طلبه: والهدية الدفع إليه ابتداء
-
ويحرم على العامل الأخذ فيهما - ويأتي في أدب القاضي -
-
ومن ظلم في خراجه لم يحتسه من عشره
-
وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسان أو يخففه جاز
-
ويجوز للإمام إقطاع الأراضي والمعادن والدور - ويأتي بعضه في أحياء الموات -
-
والكلف التي تطلب من البلد بحق أو غيره يحرم توفير بعضهم وجعل قسطه على غيره
-
ومن قام فيها بنية العدل وتقليل الظلم مهما أمكن لله فكالمجاهد في سبيل الله - ذكره الشيخ ويأتي في المساقاة بعضه.