ويكره شراؤها للمسلم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُكره شراؤها) أي: الخراجية (للمسلم) لما في دفع الخراج من الذُّلِّ والهوان.
٥٬٣٤٤
"تتمة": إن اختلف العامل وربُّ الأرض في كونها خراجية أو عشرية، وأمكن قولُ كلٍّ منهما، فقول ربِّ الأرض،
٥٬٣٤٥
فإن اتُّهم، استُحلف، ويجوز أن يُعتمد في مثل هذا على الشواهد الديوانية السلطانية إذا عُلم صحتها ووُثِق بكتابتها، ولم يتطرَّق إليها تُهمة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.