فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُشترط أن يكون) الأمان (من مسلم) فلا يصح من كافر؛

٥٬٣٥٨

ولو ذميًّا للخبر ، ولأنه متهم على الإسلام وأهله، فلم يصح منه كالحربي. (عاقلٍ) لا طفل ومجنون؛ لأن كلامه غير مُعتبر، فلا يثبت به حكم. (مُختار) فلا يصح من مُكره عليه (ولو) كان العاقل (مميزًا) لعموم الخبر، ولأنه عاقل، فصحَّ منه كالبالغ. (حتى من عبدٍ) لقول عمر: "العبد المسلمُ رَجل من المسلمينَ يجوزُ أمَانهُ" رواه سعيد ؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يسعى بها أدناهُمْ" (١) .

٥٬٣٥٩

فإن كان كذلك صحَّ أمانهُ بالحديث،

٥٬٣٦٠

وإن كان غيرهُ أدنى منه صح منه من باب أَولى؛ ولأنه مسلم عاقل أشبه الحرَّ. (و) حتى من (أُنثى) نص عليه ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أجرنا من أجَرْتِ يا أمَّ هانئ" رواه البخاري ، وأجارت زينبُ بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا العاص بن الربيع، وأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم - . (وهَرِمٍ وسَفِيهٍ) لعموم ما سبق.

و

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.