فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لا) يصح الأمان (من كافر، ولو ذميًّا) لما تقدم (ولا من مجنون، وسكران، وطفل ونحوه، ومُغمًى عليه) لأنهم لا يعرفون المصلحة من غيرها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.