فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن انتبه) من احتلم (ثم خرج) المني (إذن وجب) الغسل من حين الاحتلام؛ لأنا تبينا أنه كان قد انتقل حينه.

٧٤٣

"تتمة" قال في "الهدي": نقلًا عن ابن ماسويه : من احتلم فلم يغتسل حتى وطئ أهله، فولدت مجنونًا أو مختلًا فلا يلومن إلا نفسه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.