فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجوز عقده) أي: الأمان (لرسول ومستأمن) أي: طالب الأمان؛ لقول ابن مسعود: "جاء ابنُ النواحَة وابنُ أثَال رسُولا مسيْلِمة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال لهما: أتشْهَدان أنِّي رسولُ الله؟ قالا: نشهد أنَّ مسَيْلمةَ رسولُ الله. فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: آمنْتُ باللهِ ورسوله، لو كْنتُ قَاتِلًا رسُولًا لقَتَلتُكما. قال عبد اللهِ: فمضَت السُّنَّةُ أن الرسُلَ لا تُقْتلُ" رواه أحمد ، ولأبي داود نحوه من حديث نُعيم بن مسعود الأشجعي .

ولأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ إذ لو قُتِلَ لفاتت مصلحة المراسلة. قال فى "المبدع": فظاهره: جواز عقد الأمان لكل منهما؛ مطلقًا ومقيدًا؛ بمدة قصيرة وطويلة،

٥٬٣٧٥

بخلاف الهُدنة فإنها لا تجوز إلا مقيدة؛ لأن في جوازها مطلقًا تركًا للجهاد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.