فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن مات قِنًّا، فَفَيْءٌ) لأن الرقيق لا يورث.

٥٬٣٨٤

وإن لم يسترق بل مَنَّ عليه الإمامُ أو فُودِيَ بمال، فماله له،

٥٬٣٨٥

وإن قتله، فماله لورثته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.